الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:33 AM
الظهر 12:37 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:20 PM
العشاء 8:41 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

القدس في القانون الدولي

الكاتب: حنا عيسى

تناول خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى الوضع القانوني للقدس حسب المحاور التالية:

الانتداب البريطاني 1917- 1948م

قام الجنرال اللنبي بعد فترة قصيرة من دخوله القدس، باستدعاء ماكلين (Mclean)، مهندس مدينة الإسكندرية، لوضع الخطة الهيكلية الأولى لمدينة القدس، والمقاييس والمواصفات والقيود المتعلقة بالبناء والتطوير فيها، وقام الأخير بوضع أول مخطط هيكلي لها سنة 1918م، كان أساساً للمخططات التي تلته، وبناءاً على هذا المخطط تم تقسيم المدينة إلى أربعة مناطق:

1. البلدة القديمة وأسوارها.
2. المناطق المحيطة بالبلدة القديمة.
3. القدس (العربية).
4. القدس الغربية (اليهودية).

ونصت الخطة على منع البناء منعاً باتاً في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة، ووضَعت قيوداً على البناء في القدس "العربية"، وأُعلن عن القدس الغربية "اليهودية" كمنطقة تطوير. وقد اتسم هذا المخطط بتعزيز الوجود اليهودي في المدينة، كما عمل على إحاطتها بالمستوطنات؛ لمنع أي توسع عربي محتمل، ومحاولة السيطرة على الحكم البلدي، كخطوة نحو الاحتلال الكامل للمدينة، وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية.

رداً على تواطؤ الإنتداب البريطاني مع الأطماع الصهيونية، عُقد أول مؤتمر عربي فلسطيني في القدس في الفترة ما بين 27/ يناير- 10/ فبراير 1919م، حضره سبعة وعشرون مندوباً عن الجمعيات الإسلامية والمسيحية من مختلف أنحاء البلاد، برئاسة "عارف الداوودي الدجاني"، وأعلن المؤتمر أن قراراته تُعبر عن أماني ومطالب شعب فلسطين، وتتمثل في اتحاد فلسطين مع سوريا، واعتبارها جزءاً منها، ومنع الهجرة اليهودية، ومنع قيام وطن قومي يهودي في فلسطين، كما أشارت إلى أن اليهود الذين يقطنون فلسطين يعتبرون مواطنين يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون العرب، غير أن الجنرال اللنبي منع إصدار هذا المنشور.

ترسيم الحدود عام 1921م (زمن الانتداب البريطاني):

ضمت حدود البلدية القديمة قطاعاً عرضياً بعرض 400 م، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء (باب الساهرة، ووادي الجوز والشيخ جراح) من الناحية الشمالية، ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود؛ لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمـعات العربيـــة (القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعرية، الشيخ بدر، مأمن الله).

حدود عام 1946- 1948 م:

أما المخطط الثاني لحدود البلدية فقد وضع عام 1946 م، وجرى بموجبه توسيع القسم الغربي عام 1931، وفي الجزء الشرقي، أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية ووادي الجوز، وبلغت مساحة المخطط 20.199 دونماً، كان توزيعها على النحو التالي:

• أملاك عربية 40%.
• أملاك يهودية 26.12%.
• أملاك مسيحية 13.86%.
• أملاك حكومية وبلدية 2.9%.
• طرق سكك حديدية 17.12%.

وبين عاميّ (1947 - 1948) جاءت فكرة التقسيم والتدويل؛  ففكرة تقسيم فلسطين وتدويل القدس، لم تكن جديدة؛ فقد طرحتها اللجنة الملكية بخصوص فلسطين (لجنة بيل)، حيث اقترحت اللجنة إبقاء القدس وبيت لحم إضافة إلى اللد والرملة ويافا، خارج حدود الدولتين (العربية واليهودية) مع وجود معابر حرة وآمنة، وجاء قرار التقسيم (181، بتاريخ 29/11/1947) ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن تكون القدس (منطقة منفصلة)، تقع بين الدولتين: العربية، واليهودية، وتخضع لنظام دولي خاص، وتُدار من قبل الأمم المتحدة بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الخصوص، وحدد القرار حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت (عين كارم وموتا في الغرب وشعفاط في الشمال، وأبو ديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب)، لكن حرب عام 1948م وتصاعد المعارك أدت إلى تقسيم المدينة إلى قسمين وفقاً لنتائج الأعمال الحربية. وبتاريخ 30/ 11/ 1948م، وقّعت السلطات الإسرائيلية والأردنية على اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22/7/ 1948 وهكذا ومع نهاية عام 1948م، كانت القدس قد تقسمت إلى قسمين وتوزعت حدودها نتيجة لخط وقف إطلاق النار إلى:

- مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية 11.48%
- مناطق فلسطينية محتلة ( الغربية) 84.13 %
- مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة 4.40 %

وبتاريخ 13/7/1951م، جرت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية اهتماماً خاصاً بتعيين وتوسيع حدودها البلدية، وذلك؛ لاستيعاب الزيادة السكانية واستفحال الضائقة السكانية، وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (الشرقية) بتاريخ 1/4/1952م، وقد ضمت المناطق التالية إلى مناطق نفوذ البلدية: (قرية سلوان، ورأس العامود، والصوانة وأرض السمار والجزء الجنوبي من قرية شعفاط)، وأصبحت المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 4.6 كم2، في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها عن 3كم.
وفي 12/2/1957م، قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية، نتيجة للقيود التي وضعها (كاندل) في منع البناء في سفوح جبل الزيتون، والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (ماونت سكوبس)، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تعود للأديرة والكنائس، ووجود مشاكل أخرى مثل كون أغلبية الأرض مشاعا، ولم تجر عليها التسوية (الشيخ جراح وشعفاط)، وهكذا وفي جلسة لبلدية القدس بتاريخ 22/6/1958 ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالا لتشمل منطقة بعرض 500م من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام الله ويمتد شمالا حتى مطار قلنديا.

واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكل رئيسي للبلدية حتى عام 1959م دون نتيجة.

الصراع الفلسطيني- الصهيوني:

عندما أعلنت بريطانيا اعتزامها الانسحاب من فلسطين يوم 14/أيار (مايو) 1948م، في خضم تلك الظروف التي صنعتها لولادة الدولة اليهودية، بدأت المنظمات اليهودية الإرهابية بتصعيد حرب الإبادة وأعمال العنف وإرتكاب المجازر لبث الذعر في نفوس عرب فلسطين، وإجبارهم على الفرار من بيوتهم وأخذ الأراضي خالية من السكان. فنفذت المنظمات الإرهابية اليهودية، العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين العزل، بهدف تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، ومنها المجزرة التي نفذتها العصابات اليهودية في قرية دير ياسين، بالقرب من القدس في 9/ نيسان (إبريل) 1948م، التي أبادت العصابات الصهيونية فيها جميع سكان القرية وعددهم (276) نسمة وشّكلت منطلقاً لاحتلال القدس الغربية ومحطة أساسية للهجوم عليها. اذ استولت العصابات اليهودية المسلحة في أيار 1948 على القدس الغربية، وعلى الأحياء العربية فيها ومنها حي الطوري، حي النبي داوود، وحي القطمون، وحي شنلر، والبقعا التحتا والفوقا. وشردت حوالي (60) ألف من سكان القدس الغربية العرب. وضم اليهود بعد احتلالها العديد من القرى العربية ومنها بيت صفافا، والمالحة وشرفات وعين كارم وبتير. وكان فيها العديد من قطع الأراضي التابعة للوقف الإسلامي والعديد من المساجد والكنائس، مما شكل اعتداء على حقوق المسلمين والمسيحيين. فالوجود الإسرائيلي في القدس الغربية قام على الاحتلال والضم والتهويد خلافاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قامت حكومة الكيان الصهيوني بالإجراءات التالية:

1.       تشكيل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس في أيلول/سبتمبر 1948.
2.       في 13/ كانون الأول (ديسمبر) 1948م، انعقدت الكنيست الأولى في القدس.
3.       في 1949م، أقسم "حاييم وايزمن" اليمين القانونية في القدس كأول رئيس لدولة إسرائيل.
4.       في آب/أغسطس 1968م، تم تدشين المبنى الجديد للكنيست.
5.       في 23 /كانون الثاني(يناير) 1950م، أعلن الكنيست أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
6.       بحلول عام 1951م، انتقلت الوزارات الإسرائيلية إلى المدينة المقدسة.

احتلال القدس الشرقية وضمها عام 1967:

بالتدمير والقتل نجح الكيان الصهيوني في احتلال القدس الشرقية سنة 1967، ورغم انتهاء الأعمال الحربية، واصل هذا الكيان جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، فلم تقتصر عملية الهدم على حي المغاربة، بل طالت ثلاث قرى أخرى في منطقة اللطرون القريبة من القدس هي (بيت نوبا، عمواس، يالون)، إذ تم هدمها وطرد سكانها الفلسطينيين بعد انتهاء الأعمال الحربية بأيام قليلة.

إجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشريف:

بادر الكيان الصهيوني إلى تطبيق قانون أنظمة السلطة والقضاء 5708- 1948م على القدس الشرقية من اجل ضمها، ففي 28/6/1967م، أصدرت الحكومة الصهيونية استناداً إلى هذا القانون مرسوماً بشأن سريان قانون الدولة وقضائها وإداراتها على مساحة تبلغ 69.990 دونماً، حيث ضمت كل القدس القديمة، ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صور باهر في الجنوب، إلى مطار قلنديا في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت، يقع ضمن مساحة قدرها 37.200 دونم، أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال. لقد كان الهدف من ذلك ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة. كما أقرت الكنيست في جلسة يوم 27/ حزيران (يونيو) 1967م، التعديل الجديد لقانون البلديات رقم 6 لسنة 5727- 1967م، بحيث يسمح لوزير الداخلية بحسب تقديره ودون إجراء أي تحقيق أن يصدر إعلاناً يوسع فيه منطقة اختصاص بلدية ما، بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر، وفي اليوم التالي لإقرار هذا التعديل، نشر وزير الداخلية إعلانا في الجريدة الرسمية بشأن توسيع "حدود بلدية القدس"، ضُمت بموجبه كامل المنطقة التي حددتها حكومة الاحتلال سابقا بمرسوم، إلى منطقة بلدية القدس، ووضعت تحت إشراف مجلس البلدية الإسرائيلي.

وفي اليوم التالي، أقرت الكنيست تشريعاً ثالثاً، اعتبرته السلطات الإسرائيلية مكملاً لها، وهو قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 7527- 1967م.

ان الكنيست عادت وأقرت في 30/تموز (يوليو) 1980م، بشكل استثنائي قانوناً جديداً عرف باسم "قانون أساس - القدس عاصمة إسرائيل 5841- 1980م.
وشكلت قوانين الضم هذه أساساً لقوانين أخرى، وإجراءات عملية تهدف إلى إبتلاع المدينة، وتعزيز السيطرة عليها، وكذلك المناطق المجاورة لها، وتم ذلك من خلال وسائل عديدة، تمثلت في التضييق على السكان العرب الأصليين لإفراغ المدينة منهم، هذا عدا عن مصادرة الأراضي وإقامة التجمعات الاستيطانية. وعلى الصعيد الإداري المحلي، فقد كان أول إجراء هو تصفية القضاء والإدارة العربيين، وتمثل ذلك في أمر صادر عن الحكم العسكري، ويقضي بحل بلدية القدس العربية.

أثر حرب 1967م على حدود مدينة القدس:

بتاريخ 28/6/1967م، اعلنت دولة الاحتلال عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها - طبقا للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب.

وتم رسم حدود البلدية لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية، وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية، لتأخذ هذه الحدود وضعاً غريـباً، فمرة مــع خطوط التسوية (الطبوغرافية) ومرة أخرى مع الشوارع، وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس من 6.5 كم2 إلى 70.5 كم2 وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية 108.5 كم) وفي عام 1995م، توسعت مساحة القدس مرة أخرى باتجاه الغرب لتصبح مساحتها الآن 123كم.

القرارات الدولية بشأن القدس

تناول خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى موضوع القدس في العديد من المقلات، إذ كتب مُوضحاً: " ان قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أية اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب عليه أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م ، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته اية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ، وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 ، ويجب أن ينتهي الاحتلال إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 39، 40، 41، 42."

وفي مقالة أُخرى إستعرض الدكتور حنا عيسى القرارات الدولية بشأن القدس كما يلي:

·        أولا : قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة :
·        
رقم القرار: 181 تاريخ الإصدار: 29/11/1947

عناصر القرار الرئيسية:

المعروف بقرار التقسيم والمعنون بخصوص مستقبل فلسطين، وما يخص القدس هو أن توضع القدس تحت إدارة دولية كمنطقة منفصلة، ويقوم مجلس وصاية من الأمم المتحدة بتلك الإدارة.

وحدود القدس تشمل القرى والمناطق المحيطة وهي : من الشرق ابو ديس، ومن الجنوب بيت لحم ، ومن الشمال شعفاط ومن الغرب عين كارم .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار : 185(س-2) تاريخ الإصدار : 26/4/1948
عناصر القرار الرئيسية:
بخصوص القدس ومواطنيها ومجلس الوصاية: يعتبر حفظ الأمن والسلام امراً ضرورياً.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار : 187(س-2) تاريخ الإصدار : 06/05/1948

عناصر القرار الرئيسية:
بخصوص حماية سكان القدس، تعيين رئيس مجلس بلدي خاص:

آخذاً في الاعتبار طلب مجلس الوصاية بالتشاور مع سلطة الانتداب، يطلب من سلطة الانتداب تعيين رئيس مجلس بلدي مقبول من الأطراف المعنية قبل 15/5/1948.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار:303(4) تاريخ الإصدار:09/12/1949

عناصر القرار الرئيسية:
حيث يطلب من مجلس الوصاية وضع نظام لحماية الأماكن المقدسة داخل وخارج القدس ويطلب تكملة الاستعدادات لهذا الأمر.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :2253(س.س-5) تاريخ الإصدار:04/07/1967

عناصر القرار الرئيسية:

"اعتبر الإجراءات التي قامت بها إسرائيل باطلة، وطلبا منها التوقف عن أي إجراء من شأنه أن يغير من وضع القدس، كما طالبا إسرائيل إلغاء جميع ما قامت به من إجراءات. وطالبا الأمين العام بتقديم تقارير حول مدى تنفيذ إسرائيل لهذين القرارين، وكانت إسرائيل في ذلك الحين قد ضمت القدس العربية، وطبقت عليها القوانين الإسرائيلية".
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رقم القرار : 2254(س.س/5) تاريخ الإصدار :14/07/1967
عناصر القرار الرئيسية :

يستنكر فشل إسرائيل في الانصياع للقرار 2253.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :15/36 تاريخ الإصدار :28/10/1981

عناصر القرار الرئيسية:

يؤكد على القرارات السابقة، ويعتبر أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية ومنافية للقانون الدولي، وان مثل هذه الأعمال تعتبر عائقا أمام تحقيق السلام العادل و الشامل .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رقم القرار :55/129 تاريخ الإصدار :27/02/2001
عناصر القرار الرئيسية :

يؤكد على القرارات السابقة بشان إنشاء جامعة القدس ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز التعليم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967 بما فيها القدس ويدعوها للتعاون في تنفيذ هذا القرار وان تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رقم القرار : 55/130 تاريخ الإصدار :28/02/2001

عناصر القرار الرئيسية:

بالرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة يؤكد هذا القرار على أن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويطلب من إسرائيل تقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رقم القرار:ي س 10/8 تاريخ الإصدار:20/12/2001

عناصر القرار الرئيسية:

بالرجوع إلى جميع قراراتها ذات الصلة وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 1322، يؤكد هذا القرار على قراري مجلس الأمن 242 و 338 وقاعدة الأرض مقابل السلام .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :58/473 تاريخ الإصدار :19/09/2003

عناصر القرار الرئيسية:

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينية وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. إذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 28/أيلول / 2000 نتيجة الممارسات والتدابير الإسرائيلية وتطلب من اللجنة الخاصة أن تواصل إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية وخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12/آب/1949.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :داط 10/14 تاريخ الإصدار :08/12/2003

عناصر القرار الرئيسية:

بالرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، قررت الجمعية العامة، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة، فتوى بشان الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها على النحو المبين في تقرير الأمين العام وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة ذات الصلة .

وفي 9 تموز/يوليو 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها بشأن المسألة المذكورة أعلاه.

وفي تموز /يوليو2004 تلقت الجمعية العامة نسخة من فتوى المحكمة موقعة ومختومة كما ينبغي.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رقم القرار :60/104 تاريخ الإصدار : 18/01/2006

عناصر القرار الرئيسية:

تطلب من اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني أن تواصل إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وان تتشاور حسب الاقتضاء مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية حقوق الإنسان وتطلب من اللجنة أن تواصل التحقيق في معاملة السجناء والمحتجزين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وتكرر معارضتها الأنشطة الاستيطان ولأية أنشطة تتضمن مصادرة الأراضي وتؤكد أن إقامة المستوطنات تعد خرقاً للقانون الدولي وهي غير قانونية وتطالب بوقف تام وفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وان تلتزم إسرائيل بالتزاماتها القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

·        ثانيا :قرارات مجلس الأمن الدولي :

رقم القرار :242 تاريخ الإصدار : 22/11/1967

عناصر القرار الرئيسية:

أعلن عن رفض مجلس الأمن لضم الأراضي بالقوة، وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأقاليم المحتلة منذ عام 1967م.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :250 تاريخ الإصدار :27/04/1968
عناصر القرار الرئيسية:

إدانة الأعداد للقيام بعرض عسكري في القدس.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار : 252 تاريخ الإصدار :02/05/1968

عناصر القرار الرئيسية:

استنكار القيام فعلا بعرض عسكري إسرائيلي في القدس .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :253 تاريخ الإصدار :21/05/1968
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة المقدسة.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار : 267 تاريخ الإصدار :03/07/1969
عناصر القرار الرئيسية :
يدعو إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية في القدس.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :271 تاريخ الإصدار :03/07/1969
عناصر القرار الرئيسية:
يندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :298 تاريخ الإصدار :25/09/1971
عناصر القرار الرئيسية:
مجلس الأمن يأسف لعدم احترام إسرائيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير معالم القدس .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :338 تاريخ الإصدار :22/10/1973
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار وأي مناوشات على الفور، ويتم هذا القرار بأقل من 12 ساعة من صدوره، و البدء على الفور بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بكافة أجزائه ويقرر البدء بالمفاوضات بين جميع الأطراف فور وقف إطلاق النار تحت رعاية الأطراف المعنية لحفظ سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار:446 تاريخ الإصدار: 22/03/1979
عناصر القرار الرئيسية:
إصدار بيان يندد بالممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار :465 تاريخ الإصدار :1980
عناصر القرار الرئيسية:
طالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيه القدس.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار: 476 تاريخ الإصدار:30/06/1980
عناصر القرار الرئيسية:
إعلان بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس (اقدام الكنسيت على سن "قانون اساسي القدس" والذي تنص المادة الأولى منه على ان :"القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل" واعتبار مدينة القدس بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل ومقرا لرئاسة الحكومة والكنيست والمحكمة العليا .)
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار:478 تاريخ الإصدار:29/08/1980
عناصر القرار الرئيسية:
عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار: 672 تاريخ الإصدار:12/10/1990
عناصر القرار الرئيسية:
يستنكر المجزرة التي جرت في ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف المجلس من أن القدس منطقة محتلة، ويبين رغبة الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار: 1073 تاريخ الإصدار:30/09/1996
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو إلى التوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أدى إلى تفاقم الحالة ويعرب عن بالغ قلقة إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويؤكد القرار على كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقدس .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقم القرار : 1322 تاريخ الإصدار :07/10/2000
عناصر القرار الرئيسية:
يشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول ارئيل شارون إلى الحرم القدسي الشريف في 28/9/2000 وأعمال العنف التي وقعت فيه وفي غيره من الأماكن المقدسة مما أسفر عن مصرع أكثر من 80 فلسطينيا، ويدين أعمال العنف واستعمال القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيين، ويطالب إسرائيل بالتقيد التام باتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس ويدين أي تصرف مخالف لذلك .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
موقف الأمم المتحدة من القدس:


اشار خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى انه يمكن تلخيص موقف الأمم المتحدة من القدس كما يلي:

1.     الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية .

2.     إن الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 .

3.     إذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب متنوعة فإن الأمم المتحدة قد ظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعا قانونيا متميزا .

4.     إن الأمم المتحدة تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 م بوصفة أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة – بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949م .

5.     أهم ما في موقف الأمم المتحدة هو قيامها بإدانة وشجب كاف الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل والتي استهدفت تغير الوضع القانوني للقدس واعتبار مثل هذه الإجراءات والقوانين باطلة لاغية .

6.     إن القرارات إلى اتخذتها الأمم المتحدة بشأن القدس سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن قد تم إقرارها بأغلبية كبيرة ودون معارضة في اغلب الحالات وبالإجماع بالنسبة لمعظم قرارات مجلس الأمن ، وهو ما يكشف عن النظرة المتميزة الخاصة التي تنظر بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع القدس .

7.     إن قراري مجلس الأمن رقم 242 ، 338 يشملان القدس الشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في عام 1967 م يطبق بشأنها كل ما يطبق بشأن باقي الأراضي العربية المحتلة من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

أما حول مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس، فقد بيّن خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى انها تتلخص فيما يلي:

1. تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية وأخرى يهودية.

2. ايجاد كيان خاص بالقدس على أن يعاد النظر في الوضع النهائي لهذا الكيان بعد انقضاء 10 سنوات على قيامه.

3. عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس في مقدمتها.

4. عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة.

5. بطلان جميع إجراءات تهويد الأراضي العربية، بما في ذلك القدس، سواء كانت قانونية أو سياسية أو استيطانية أو ديموغرافية، ومطالبة إسرائيل بالامتناع فوراً عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الدينية والحضارية والديموغرافية للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.

6. عدم شرعية الاستيطان ومطالبة إسرائيل بتفكيك القائم من المستوطنات.

7. انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.

8. الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

9. إدانة سياسة التهجير والاستيطان الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وعدم تطبيقها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة منها التي تنص على ضمان حياة الإنسان وحقوقه إبان الحرب."

هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر شبكة راية الإعلامية.
Loading...