الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:32 AM
الظهر 12:37 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:21 PM
العشاء 8:42 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

أبو دياك: الحكومة شكلت لجنة لدراسة مقترح تعديل رسوم المحاكم النظامية

رام الله-رايــة:

قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، 'إن مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد'.

وأوضح أبو دياك في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا المقترح تم نقاشه بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 10/11/2015، وعلى ضوء نقاش الموضوع مرة أخرى في جلسة مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 24/11/2015، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وبحث مقترح التعديل.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تتكون من وزير العدل، ومن أمين عام مجلس الوزراء، للتشاور أيضا بشأنه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، ومع كافة الجهات الحقوقية ذات العلاقة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

وبين أن مجلس الوزراء أكد في قرار تشكيل اللجنة في الجلسة رقم (78)، بأنها تقوم بعملها على أساس سياسات الحكومة في هذا المجال، والمتمثلة بما يلي: ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتجسيد مبدأ سيادة القانون، وتخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

وحول الجهة المختصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، قال أبو دياك :إن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن 'فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه قد نص على أن 'لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال'، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003.

وأكد 'أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية المختصة بمراجعة دستورية المادة (17) من قانون رسوم المحاكم النظامية، ولا يجوز لا لنقابة المحامين ولا لمجلس الوزراء ولا لأي جهة أخرى سوى المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية أي مادة في القانون'.

وأضاف: أن المادة (69) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بعنوان (اختصاصات مجلس الوزراء) قد أوردت اختصاصات مجلس الوزراء، ولكن ليس على سبيل الحصر، حيث نصت الفقرة (11) من هذه المادة على (أية اختصاصات أخرى تناط بمجلس الوزراء بموجب أحكام القانون).

وبيّن أن هناك صلاحيات تشريعية لمجلس الوزراء، من ضمنها إصدار الأنظمة، والتقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وذلك وفقا للمادة (70) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بعنوان (الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء) التي نصت على أن 'لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين'.

ودعا أبو دياك نقابة المحامين إلى تجسيد الشراكة الحقيقية مع الحكومة، ونقاش مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم مع الحكومة بموضوعية ومسؤولية على أساس المصلحة العامة، وأولوية مصلحة المواطن، ودعم صموده، خاصة في ظل 'الهبة الشعبية'، التي تتطلب من الجميع تكريس كافة الجهود الوطنية لمواجهة الظلم، والعدوان، والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتجنيد كافة الطاقات لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن مهمة اللجنة الوزارية هي دراسة مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية من كافة جوانبه، وأن مجلس الوزراء لن يقر هذا التعديل قبل التشاور بشأنه، والتأكد من ملاءمته، وهو ليس أكثر من مقترح قيد النقاش والبحث.

وأوضح أنه سيتم إقرار الرسوم التي تقتنع بها الحكومة بعد التشاور مع جميع الجهات الحقوقية وفي مقدمتها نقابة المحامين، موجها الدعوة لنقابة المحامين لتخفيف أتعاب المحاماة من جهتها على المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، حتى تتضافر كل الجهود الرسمية والنقابية والشعبية، لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين، ودعم صمود المواطنين.

Loading...