الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:44 AM
الظهر 12:39 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:15 PM
العشاء 8:34 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

عيسى: من حق والد الطفل ابو خضير الشكوى لمحكمة الجنايات

رام الله-رايــة:

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "من حق والد الشهيد الطفل ابو خضير اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قتلة طفله محمد، 16 عاما، من حي شعفاط في القدس، الذي اختطف تموز العام الماضي وقتل حرقا على يد متهمين ثلاثة في احراش بضواحي القدس، واعترفوا بتهمتهم".

وأوضح، "من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".

وشدد عيسى، "الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل تعتبر غير انسانية، إذ منذ الشهر المنصرم وفقا للاحصائيات الفلسطينية الرسمية ارتفع عدد الشهداء إلى 106 شهيداً ، من بينهم 23 طفلا".

ولفت أمين نصرة القدس، "كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في الرابع  من  حزيران لسنة 1967، وخاصة في حروبها الثلاثة الاخيرة ضد قطاع غزة، وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وخاصة في هبة الجماهير الفلسطينية الاخيرة التي بدأت احداثها منذ بداية تشرين الأول، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى (جريمة الحرب)".

وأكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسرالفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا".

وأكد، "القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيراً، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".

وأوضح القانوني عيسى، "هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما  لسنة 1998".

Loading...