الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:30 AM
الظهر 12:37 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:22 PM
العشاء 8:43 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

بحضور دولي .. نقابة الصحفيين تعقد مؤتمر "التغطية الإعلامية للصراعات في الحروب"

رام الله - رايــة:

أحمد زكي -

تعقد نقابة الصحفيين والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مؤتمرا تحت عنوان "التغطية الإعلامية للصراعات في الحروب" ويستمر المؤتمر لمدة يومين في فندق البلازا بمدينة رام الله.

ويبدأ المؤتمر بكلمة للرئيس عباس يلقيها أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات.

وتتضمن فقرات المؤتمر في اليوم الأول عدة عناوين منها: الصحافة والسياسات التحريرية في تغطية الصراعات والصحافة و المجتمع.

وصناع القرار وضرورة وجود المساحة النقدية والتضامن النقابي الدولي مع الصحفيين.

الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية

تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة "قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية" لإحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ عام 1967، وعليه، فإنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني بعامة، وإتفاقية جنيف المذكورة بصورة خاصة، يهدفان إلى توفير الحماية لضحايا الحروب، وتحديداً للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، فإتفاقية جنيف المذكورة تؤكّد على أنّ: "دولة الإحتلال ليست مطلقة اليدين في إستخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حدّ حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي".

ومع ذلك دأبت الحكومة الإسرائيلية على الإدعاء بأنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحجة أنّ أحكام الإتفاقية لا تتمتع بالسمو والأفضلية علي القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية.

إلاّ أنّ عدم الإعتراف الإسرائيلي هذا لم يغيّر من حقيقة الإنطباق القانوني لإتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شيء.

هذا الوضع القانوني للأراضي المحتلة يقودنا الى الحديث عن تجربة العمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية وعن الشكل القانوني الخاص بالعاملين في هذا المجال.

الصحفيون في الميدان

إذا كان القانون الدولي يضمن حماية المدنيين وقت الحرب فإن هذا القانون لا بد ينطبق على الصحفيين بإعتبارهم مدنيين أولا  ولا يشاركون في الأعمال الحربية ثانيا سوى انهم يغطون ويرصدون الاحداث الدائرة في اي نزاع بين طرفين متحاربين.

وكصحفي مطلع على بنود اتفاقية جنيف  ولست قانونيا دارسا لها فاقول ان المادة 79 من بروتوكول جنيف الاول للعام 1977 والمكمل لاتفاقيات جنيف الاربع وتحت عناوين تدابير حماية الصحفيين تعتبر المادة الصحفيين وحسب البند "1" اللذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة اشخاصا مدنيين وذلك حسب الفقرة الاولى من المادة "50" من اتفاقية جنيف ايضا.

والبند الثاني يوجب حمايتهم بهذه الصفة وبمقتضى احكام الاتفاقيات وهذا الحق شريطة ان لا يقوموا باعمال حربية الى وضعهم كمدنيين، لكن البند الثالث من المادة "79" في اتفاقية جنيف يجيز للصحفيين الحصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم "2" ،على ان تصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها او التي يقيم فيها اذا كانت هذه هي الاتفاقيات المنصوص عليها عالميا وكل الدول التي وافقت على بنودها واسرائيل كدولة اختلال لأراضي الغير يجب عليها ان تطبق مثل هذه الاتفاقية الا انه وبعيدا عن هذه الاتفاقيات مارست قوات الاحتلال اعتداءات على حرية  الصحفيين والعاملين في وكالات انباء محلية وعالمية فالصحفيين العاملين في الوكالات المحلية تعرضوا  لإطلاق نار عليهم من قبل قوات الاحتلال ما أدى الى مقتل واصابة عدد منهم كما تعرض الصحفيون للضرب والاهانة ومنعوا في كثير الاحيان من تغطية بعض الاحداث او الدخول الى بعض اماكن وقوع الاحداث.

كما وقررت سلطات الاحتلال سحب البطاقات الصحفية من عشرات الصحفيين العرب والفلسطينيين بعد اتهامهم بالتحيز وعدم الموضوعية في تغطية الاحداث في الاراضي المحتلة هذا وقد اعد مكتب الصحافة الاسرائيلي قائمة سوداء تتضمن أسماء الصحفيين والمراسلين والمصورين الذين تقرر عدم منحهم بطاقاتهم.

Loading...