الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:29 AM
الظهر 12:37 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:22 PM
العشاء 8:44 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

مطالبة الرئيس بإلغاء "تعديلات قانون الإجراءات الجزائية"

 

رام الله- راية:

طالبت مؤسسات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين، بإلغاء وعدم نشر القرار الأخير بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

ووبموجب القرار المثير للجدل، يمنح النائب العام أو من يفوضه باتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول، الامر الذي اثار حفيظة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدنية.

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك لها، انها تفاجأت بصدور تعديل القانون، بقرار صادر بتاريخ 18/04/2017.

إقرا ايضا: مشروع قانون قد يهدد حقك بالسفر!

واضافت انها تلقت التعديل بصدمة بالغة خاصة "في ضوء التراجع المستمر للحقوق والحريات العامة"، على حد قول البيان.

واكدت أن "هذا التعديل يشكل مساساً بحقوق الإنسان الأساسية وإجراءات المحاكمة العادلة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات".

واعتبرت المؤسسات أن إجراء منع السفر لا يقل خطورة عن إجراءات أخرى تشكل قيوداً استثنائية لحقوق وحريات المواطنين تقتضيها مصلحة التحقيق في الجرائم كالتنصت أو التوقيف، مشيرة الى ان هذه الإجراءات يجب أن تصدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة لضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وليست بقرار من قبل النيابة العامة.

وقالت ان "القانون ينطوي على مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دولة فلسطين"، مضيفة أن نشره واعتماده "ينسف الجهود المبذولة للوصول الى دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.


وحمل البيان توقيع: أعضاء الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية، إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، و​شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة، واتحاد النقابات المستقلة، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية​​​ ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية​​، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة.

من جانبها رفضت النيابة الاتهامات والانتقادات الموجهة لمشروع التعديلات. 

وقالت في بيان لها إن "ادعاء البعض بأن إجراء المنع من مغادرة البلاد يخالف المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، عارٍ عن الصحة ويخالف القانون الأساسي المعدل لسنة 2003".

كما رفضت النيابة القول إنن النائب العام غير مختص باتخاذ قرار منع المتهم من مغادرة البلاد على اعتبار أن النيابة العامة جهة تنفيذية وقرار المنع من السفر يفترض أن يصدر عن القضاء باعتبار ان المحاكم وحدها هي من تصدر الاوامر القضائية.

وقالت إن الأوامر القضائية وفق صحيح نص المادة 11/2 من القانون الاساسي الفلسطيني تمارسها النيابة العامة بصفتها شعبه من شعب السلطة القضائية.

وأضافت ان النص جاء على "منح النيابة العامة صلاحية المنع من السفر في التشريعات العربية المقارنة".

 

 

Loading...