الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:30 AM
الظهر 12:37 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:22 PM
العشاء 8:43 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

النيابة تصدر تعليمات جديدة بخصوص مخالفات حالة الطوارئ

عناصر امن فلسطيني
عناصر امن فلسطيني

أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب عدداً من التعليمات والقرارات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، بخصوص كورونا، وقد تم تعميم تعليمات عطوفته على كافة أعضاء النيابة في المحافظات لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة وذلك بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية و الجهات المختصة .

 واستكمالا لما صدر سابقاً عن النيابة العامة فإنه يتوجب الالتزام والتقيد بما هو آت وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية: 

أولا: ستعمل النيابة العامة بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، وتدعو المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة .

ثانياً: ستستمر النيابة العامة بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي ، وتدعو كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

ثالثا: تؤكد النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، وان النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم16 لسنة  1960 أثناء حالة الطوارئ والتي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى خمسة عشرة عاماً.

رابعا: تؤكد النيابة العامة على ضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم20 لسنة 2004.

Loading...