الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:23 AM
الظهر 12:36 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:26 PM
العشاء 8:49 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

استقلال: مشروع قرار بقانون الضريبة المضافة يعتدي على اختصاص القضاء

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال

أدانت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال اليوم الأحد، إقرار مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2022 بذات المواد التي وردت في نسخته الأخيرة المتداولة التي تحمل اعتداءً صريحاً على اختصاصات السلطة القضائية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "راية" نسخة عنه:

تعبر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال عن خشيتها من إقرار مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2022 بذات المواد التي وردت في نسخته الأخيرة المتداولة التي تحمل اعتداءً صريحاً على اختصاصات السلطة القضائية الفلسطينية بمنح وزير المالية سلطة المنع من التنقل "السفر" بما يخالف أحكام المادة الحادية عشر من القانون الأساسي التي تلزم الحصول على أمر قضائي في أي من حالات المنع من التنقل. الأمر الذي يعني قيام السلطة التنفيذية بمهام قضائية تمس حقوقا أساسية للمواطن الفلسطيني.

فقد نصت المادة (95) وفي باب تدابير احترازية في فقرة 1 "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لمفوض عام الإيرادات إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ملزم بالضريبة، ومنعه من السفر بموافقة الوزير، إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على عشرة الاف دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال، او في حال وجود دلائل كافية تشير الى ان المكلف يعتزم مغادرة البلاد." كما نصت في الفقرة 2 " لمفوض عام الإيرادات رفع إشارة الحجز التحفظي او المنع من السفر إذا تقدم المكلف بضمانات كافية يقبلها"

كما يخالف نص المادة 94 من مشروع القانون التي تمنح مفوض عام الإيرادات جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وأي لجان مكلفة بالتحصيل، وفقا لأحكام وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 بإجراء الحجر التحفظي على أموال المكلفين، أحكام المادة 21 القانون الأساسي لحماية أموال الناس وأنَّه لا يجوز مصادرة أيَّة أملاك خاصة إلا بحكم قضائي.

وترى استقلال أنَّ ما جاء في نص المادة 102 من مشروع القانون "1. لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والخاصة بأيّ مكلف أو ملزم بالضريبة خطياً من أيّة جهة كانت بما فيها المؤسسات العامة والمؤسسات والمؤسسات الخاصة والمالية والهيئات المحلية، ولا يعتبر ذلك من قبيل إفشاء المعلومات شريطة مراعاة الحفاظ على سريتها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون فور استلامها. 2. لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات المصرفية الخاصة بأي مكلف أو ملزم بالضريبة مشتبه بارتكابه جريمة ضريبية خلافاً لأحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب خطي يوجه لوحدة المتابعة المالية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك." يمثل مساً خطيراً بالسرية المصرفية وما جاء به قانون المصارف الفلسطيني وقانون غسل الأموال.

وعليه تطالب مؤسسة استقلال:

1. ضرورة ازالة أيَّة مواد من شأنها أنْ تشكل مساً بحقوق المواطن كمنعة من التنقل والسفر أو التحفظ على أمواله دون قرار قضائي.

2. إعادة النظر في النص المتعلق بطلب المعلومات بما يراعي الاحتفاظ بالسرية المصرفية وبما ينسجم مع التشريعيات الوطنية والدولية.

3. ضرورة أن يتصدى مجلس القضاء الأعلى لأيّ مسٍ يتعلق باختصاصات المحاكم والقضاء بما فيها تقييد تنقل المواطنين وسفرهم أو التحفظ على أملاكهم.

Loading...