الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:28 AM
الظهر 12:37 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:23 PM
العشاء 8:45 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

"أمان" يجدد مطالبته بتفعيل قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية

الدكتور فتحي أبو مغلي
الدكتور فتحي أبو مغلي

جدد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" مطالبته بضرورة الاسراع في استكمال وضع الاجراءات التنفيذية للقرار بقانون (31) لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، محذراً من خطورة استمرار حالة عدم استقرار القطاع الصحي.

جاءت مطالبة أمان المتكررة بهذا الخصوص بعد تكرار حالات الوفاة مؤخراً، اشتبه بوجود أخطاء طبية فيها وما نجم من خلافات علنية وتبادل للاتهامات بين وزارة الصحة واهالي المتوفين ونقابة المهن الطبية من جهة ونقابة الاطباء من جهة أخرى، وما رافقه من اعلان نقابة الاطباء خطوات تصعيدية وصولاً الى التهديد بإخلاء المستشفيات العامة بعد اتهامات تتعلق بأسباب الوفاة.

وتعقيبا على مطالبة "ائتلاف أمان"، قال وزير الصحة الأسبق الدكتور فتحي أبو مغلي في حديث خاص لـ "رايـــة"، إن الأصل في تنفيذ أي قانون هو نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذاً، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل تطبيقه العملي على أرض الواقع.

وتابع أبو مغلي: "أُقر قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية عام 2018 حيث مضى عليه خمس سنوات تقريباً منذ أن تم إقراره ونشره بالجريدة الرسمية، ولم يتم التعامل معه بإيجابية من حيث تحضير البنية اللازمة لتننفيذ هذا القانون".

وأوضح أن الأصل في أي نظام سياسي هو تحقيق العدالة المجتمعية، والمساواة بين المواطنين، مع إعطاء الحقوق لأصحابها، وهذا لا يتم إلا بوجود القوانين التي تحدد المعايير الصحيحة، واصفاً إياها بميزان تحقيق العدالة، مؤكداً أن قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية يحقق العدالة لمقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها.

وأكد أبو مغلي في حديثه لـ "رايـــة"، أنه بالبداية كان يوجد اعتراضات من النقابات المهنية وخاصة نقابة الأطباء تخوفاً من التغول في تطبيق القانون في صيغته بالمسودات الأولى، لكن في صيغته النهائية أصبح القانون مرضي لكافة الأطراف مع ايضاحه لكثير من المواد؛ من أهمها تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.

وواصل أن القانون عرف الخطأ الطبي بأن أي إجراء يمارسه مقدم الخدمة "الطبيب" ويسبب ضرر لمتلقي الخدمة تحت مجموعة من الأسباب منها السبب الأساسي هو عدم المعرفة بالأصول المهنية، السبب الثاني هو الإهمال والتقصير من مقدم الخدمة، السبب الثالث عدم إتباع الأصول المهنية، فعليه يتحمل الطبيب المسؤولية كاملة.

ونوّه أبو مغلي أن القانون يعتمد على نقاط أساسية يجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار، أولها تشكيل لجنة طبية أو فنية دائمة تنظر في احتمال وجود أي خطأ طبي في الشكوى وهي التي تقرر أن هذا خطأ طبي أو لا وهل يحال للنائب العام، وتشمل هذه اللجنة أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، أو أطباء من الجامعات أو من كليات الطب، وطبيب شرعي، وعدد من الكفاءات والخبرات من القطاع الأهلي والخاص.

ثانياً، لا يجوز مساءلة الطبيب، أو تعريضه للاعتقال، أو توقيفه، أو التشهير به إلا بعد صدور قرار قطعي بالإدانة، وثالثاً التأمين ضد الأخطاء الطبية، اذ أن وزارة الصحة تلزم القطاع الخاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وأيضا الحكومة تلتزم بالتأمين ضد الأخطاء الطبية للعاملين في القطاع الحكومي.

ورابعاً تشكيل صندوق خاص للتعويضات في حال لم يكن هناك تأمين ضد الأخطاء الطبية المريض، وفق الدكتور أبو مغلي.

وقال إن القانون أقر ونشر بالجريدة الرسمية لكن لم توضع له حتى الآن الأذرع اللازمة حتى يصبح قانون فاعل ويقدم العدالة والمساواة بين مقدمي الخدمة الصحية وبين متلقي الخدمة.

ولفت أبو مغلي إلى أن هناك حالة من الاجماع على تنفيذ القانون والنقابات قبلت في القانون، لكن المسؤولية تقع على وزارة الصحة لتتواصل مع كافة الجهات لتشكيل هذه اللجنة الدائمة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، ودعوة أعضائها لأداء القسم وتوفير التأمين ضد الأخطاء الطبية.

Loading...